المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٨٠

01.

المجلد الخامس

حال

قال غيره وقول ما أصاب من المعادن من الذهب والفضة؛ ففيه الخمس في وقته (1).

وأما ما يعالج بالنار؛ فهو كما قال زكاته حتى يحول عليه الحول، أو يكون له مال يحمله عليه. والله أعلم.

(1) في أ «حال فيه».