الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٨٠01.
المجلد الخامس
حال
قال غيره وقول ما أصاب من المعادن من الذهب والفضة؛ ففيه الخمس في وقته (1).
وأما ما يعالج بالنار؛ فهو كما قال زكاته حتى يحول عليه الحول، أو يكون له مال يحمله عليه. والله أعلم.
(1) في أ «حال فيه».
٣٬٠٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.