المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٨١

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

581

انتهى ما وجد تد والى

ور الاولعراني

باب [45]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسر الحى

ا ذكر القدر الذي يجب فيه الخمس من الركاز

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا في مقدار الرّكاز الذي يجب فيه الخمس:

فقال طائفة: يجب إخراج الخمس من قليل الركاز (1) أو كثيره، على ظاهر الخبر. هذا قول مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد

وأصحاب الرأي.

واختلف قول (2) الشافعي في هذا

فقال إذ هو بالعراق؛ أشبه بظاهر الحديث. وهو هذا القول.

وقال بمصر: لا يبين لي أن أوجبه على رجل؛ إذا كان أقل مما تجب فيه الزكاة.

قال أبو بكر: الأوّل أولى بظاهر الحديث وبه قال جمل من أهل العلم.

قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا، من تفسير هذا؛ شيء معروف، فيما يجب من قليل ذلك أو كثيره، إلّا أنّه يوجد في معنى قولهم: إنّه يشبه الغنيمة، وهو يشبه أحكام الغنيمة.

(1) في أ «الأركاز».

(2) في ح «أصحاب».

(3) ناقصة من أ.