الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٨٢582
المصنف
المجلد الخامس
وقد قيل في معنى قولهم: إنّها لا تكون في أقل من خمسة دوانيق، وأنها تجب من خمسة دوانيق فصاعدًا. أحسب أن معنى هذا القول في كنوز الجاهلية).
ومن كتاب أبي جابر:
مسألة (2):
وأما ما أصاب من كنوز الجاهليّة؛ ففي ذلك الخمس، على ما تقسم الغنيمة.
وأقل ما يجب فيه الخمس من كنوز الجاهلية من خمس دوانيق.
وعلامة كنوز الجاهلية؛ أن يكون في أوعيتهم، أو تكون عليه علامتهم. وكذلك تعرف كنوز أهل الإسلام بعلامتهم.
(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص (2) ناقصة من ح.
385، 386
٣٬٠٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.