الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٨٧الجزء السادس / القسم الثاني - باب [48]: في المعادن
ومن جامع ابن جعفر:
مسألة (1).
المصنف
587
:
وقال من قال؛ في دراهم المعدن وقسمها إنّه إذا خرج شيء من الجوهر، فحصة المولود فيه.
وكذلك من مات بعد خروج شيء من الجوهر (3). وإن لم يستعمل بالنار. وإذا وقع القسم وحسب المال على السهام، وعرف كم يقع لكل إنسان، وأخذ من أخذ منهم سهمه؛ لم يدرك المولود، وإنما يكون له فيما يستقبل. وكذلك الكبير الذي يصح سهمه بعد القسم، فيدخل فيما يستأنف. ولا نبصر
أنه يدرك ما قسم.
(1) ناقصة من ح. «الجواهر».
(2)
٣٬٠٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.