المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٨٨

588

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدتر و الى

زوالها ولعراقي

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى

باب [49]

عالج كلاب الصفة نقل الصدقة من بلد إلى بلد

صلح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

ومن كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في نقل الصدقة من بلد إلى بلد:

فاستحب أكثر أهل العلم أن يفعل ذلك.

هذا مذهب طاوس وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والشّافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

فإن أخرجها وفرّقها في غير بلده؛ فهو جائز، في قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الرأي.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنّه ردّ زكاة حملت من خراسان إلى الشام. وروينا عن الحسن والنّخعي أنّهما كرّها نقلها من بلد إلى بلد، إلّا لذي قرابة.

وكان أبو العالية يبعث بزكاة ماله إلى المدينة.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ بما يشبه معنى الاتفاق: إنّهم يستحبّون أن لا تحمل الزكاة من بلد إلى بلد غيره، إلا أن يستغني فقراء ذلك البلد، ممن يستحق عندهم الزكاة.