الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٩٠590
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
قال أبو عبد الله رحمه الله: إنّ التاجر إذا حمل سلعته من بلده (1) إلى بلد آخر؛ زگى تلك السلعة في ذلك البلد الذي خرج إليه.
وإن كان الناس يجيئون إليه إلى بلده؛ فيبايعونه فيزكي في بلده.
ومن غيره:
مسألة (2)
وسألته عن رجل يؤدّي زكاته (3) إلى رجل من أهل دينه، ممن يدين بدين المسلمين، إلا أنه ليس من أهل قريته، ولا ممن يسكنها؟
قال: لا تُخرج زكاة قرية إلى غيرها، إلا أن لا يجد أحدا ممن يدين بدين المسلمين؛ فلا بأس.
قلت: فإنّما فعل ذلك وهو جاهل؛ فعليه الغرم؟ قال: لا.
قلت: فإن دفع إليه زكاة من قريته؛ ولم يحملها إليه؟
قال: هذا جائز، لا بأس عليه.
مسألة:
وسئل عمن تجب عليه الزّكاة فى بلد فيحملها إلى بلد آخر، ففرّقها على
الفقراء. هل يجزي ذلك؟
(1) في ح «بلد».
(2) ناقصة من ح.
(3) في أو ب زيادة «أو من زكاته».
٣٬٠٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.