المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٩١

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [49]: نقل الصدقة من بلد إلى بلد

قال: عندي

أنه

المصنف

591

يجزي). ولا أعلم في ذلك اختلافًا، إلّا أنّه لا يؤمر بذلك،

وأن تفرّق كل زكاة بلد في موضعها.

قلت له: فإن تلفت الزكاة وقد ميّزها، فتلفت في الطريق. هل يضمن الزكاة. أم يجزي عنه إذا ميزها عن ماله؟

قال: معي؛ أنه قيل: إنّه يضمن. ولا أعلم في ذلك اختلافا. أنّه يلزمه إذا حملها من بلد إلى بلد، إلا أن يكون في ذلك من يستحقها، على حال حملها إلى أهلها؛ فعندي أنّه يختلف في ذلك؛ إذا تلفت على هذا.

(1) في أ و ب «يجزيه».