المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٠٠

7 ..

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وعن أبي علي الله: في أخوين زرعا أرضا مقسومة بينهما، ولهما أرض أخرى لهما فيها عمل. فإذا جُمع (1) العمل والزراعة؛ بلغ فيها العشر؟

قال: إن كانت زراعتهما مخلوطة، وهما (2) متفاوضان؛ جمع العمل والزراعة، وأخذ منه الزكاة. وإن كان يعرف كلّ واحد حصته من الزراعة (3)، ويجمعانه بعد ذلك ويأكلانه؛ فلا يجمع عليهما ذلك؛ حتى يكون في حصة كل واحد الزكاة.

مسألة:

وعن أبي مالك): الزوج وزوجته من الثّمرة؛ لا يحمل المال جميعًا؛ حتى يكونا متفاوضين تاركة مالها في يده، يأمر وينهى ويقبضه. فإذا (0) كانت تعرف غلة مالها، وتفعل فيه ما تشاء؛ فلا يحمل مالها على ماله.

مسألة:

وعن امرأة لها بعير، ولزوجها أربعة أبعرة؟ فإن كانا متفاوضين؛ فعليهما الصدقة.

مسألة:

وعن أبي إبراهيم: قلت: يجوز للرّجل وزوجته أن يحملا بعضهما على

بعض في الزكاة؟

(1) في ح «اجتمع».

(2) في أ و ب «فهما».

(3) ناقصة من ح.

(4) في أ و ب وعن مال».

(5) في أ «وإذا».