المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٠١

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [54]: في المفاوضة في الزكاة

قال: نعم، في الثمرة. وأمّا الحلي والورق؛ فلا يجوز ذلك.

قلت: فما المفاوضة؟

قال: إذا باع مالها؛ لم تغير عليه.

فصل:

601

وقال عدي بن زيد:

أفاوضهم مالي بغير نكيثة علمتُ المنايا طارقات فواجعا

أفاوضهم مالي، أي: أجعل مالي مع مالهم.

المفاوضان (1): الشّريكان اللذان قد خلطا مالهما.

والنكيثة؛ الغدر

فواجع أي تأتينا المنايا على غرّة.

وعن أبي الحواري: وعن رجل عليه زكاة من قِبَل تجارة، ولزوجته حُليّ ذهب وفضة تصل عشرة مثاقيل أو أقل (2) أو أكثر؟

فاعلموا أنّ الزوجين لا يحمل بعضهما على بعض في الورق، كانا متفاوضين أو غير متفاوضين. وإنما ذلك في الثمار؛ إذا كانا متفاوضين. فهذا الذي نعرف في قول المسلمين، وأدركناهم عليه.

من الكتاب (3):

مسألة:

في الزوجين يتفارقان أو يموت أحدهما، وقد زرع في ماله ومالها؟ فإن كانا

(1) في ب «المتفاوضان».

(2) ناقصة من أ.

(3) زيادة من ب.