الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٠٢602
المصنف
المجلد الخامس
متفاوضين في مالهما في حياتهما؛ فإذا (1) حصدا الثّمرة على (2) المفاوضة؛ ففي جملتها الزّكاة. وإن كانا متفاوضين، ثم افترقا قبل حصاد الزراعة، أو مات أحدهما؛ فقد بطلت المفاوضة، إلا أن يكونا شريكين (3) في الزراعة.
مسألة:
قال (4) أبو الحواري: في زوجين متفاوضين، إلا أنهما لا ينفذ كلّ واحد منهما شيئًا من مال صاحبه إلا بإذنه. وإنّما أمرهما على (5) نحو الحلّ لبعضهما بعض؟ فإن (6) كان مخلوطاً لا تمييز فيه؛ حمل جميعًا على الصدقة). وإن كانت الثّمرة مميّزة، وعَارِفٌ كلّ واحد منهما ثمرة ماله؛ فعلى كل واحد منهما زكاة نفسه، ولا يحملان.
مسألة:
وسألت أبا سعيد عن المفاوضة بين الزوجين إذا تفاوضا في مالهما: ما تكون هذه المفاوضة بمنزلة الإباحة منهما لبعضهما، بعض، أم بمنزلة العطية ما لم
يحرز المعطى؟
قال: ليس معي (8) أنهما بمنزلة أحدهما في التسمية؛ لأنّ هذا كله بالكلام، و داخل بالأحكام. ولكنّها تخرج عندي مخرج الإدلال؛ لأنها ليست من طريق
في ب «فإن».
(2) في ب «في».
(3) في أ و ب «مشتركين».
(4) ناقصة من ح.
(5) في ب «في». (6) في أ و ب «فإذا».
زيادة «وأخرجت منه الزكاة».
«معي ليس».