الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٠٤604
المصنف
المجلد الخامس
قلت: فإن قايض الزوج رجلًا، قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما بعض. فلما أن تقايضا بالمالين؛ أنكرت الزوجة ذلك القياض، ولم ترض به. هل ينتقض القياض؟ قال: أما في الحكم؛ فهو منتقض وغير ثابت في الحكم، وأما في الحل؛ فإذا علم المقايض بمفاوضتهما؛ جاز ذلك له فيما بينه وبين الله. ومن غيره:
مسألة:
وعن رجل زوّج ابنه (1)، وهما في منزل أبيه، وهما في منزل واحد، وطعامهما واحد، ولكلّ واحد منهما مال معروف، لم يبلغ على واحد منهما الزكاة، أو بلغ على أحدهما الزّكاة ولم تبلغ على الآخر؟ فإنّما الزكاة على من بلغ عليه حق الزكاة.
مسألة:
وإذا بلغ ما عند الرّجل وامرأته مائتي درهم؛ ففيه خمسة دراهم.
ومن غيره:
وقال من قال: إنّ الورق والذهب لا يحمل بعضهما على بعض فيه، ولو
كانا متفاوضين.
مسألة:
ومن غيره، من جواب أبي عبد الله محمد بن روح نحمد الله:
وعن رجل له زوجة ببلد غير بلده، ولها مال ببلدها لا تجب عليها فيه الزكاة، وله هو مال في بلده لا تجب عليه فيه الزّكاة، وهي مبيحة مالها له؟
(1) في أ و ب «ابنته». (2) في أ و ب لم تبلغ».