الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٠٥الجزء السادس / القسم الثاني - باب [54]: في المفاوضة في الزكاة
فاعلم
المصنف
605
أنّهما إذا كانا متفاوضين، وكانا رفق (1) المال لهما جميعًا، ومؤنة المال يقوم بها واحد منهما، أو هما جميعًا على المفاوضة. وجب في المالين إذا جمعت ثمرتهما؛ الزكاة؛ رأيت الزّكاة على هذه الصفة واجبة في أموالهما.
مسألة:
وقال: كان وائل وموسى يقولان على الرّجل زكاة ما سُدّ عليه بابه من بيته،
وامرأته إذا كانت المرأة مفوّضة.
وقال بشير: ليس عليه حلي امرأته.
مسألة:
2
وعن رجل له زراعة تجب فيها الصدقة، وله ولد يجلب في أموال الناس. هل يحمل ما كان لولده الذي جلب في مال غيره على ما كان له، وتؤخذ منه
الصدقة.
قال: إذا كان الولد في حجر الأب حمل عليه ما كان لولده.
مسألة:
وعن أيتام تكفلتهم والدتهم؛ دفعت أرضهم إلى عامل فخلط زرعها. أعليهم
زكاة في جملتها؟
قال: ليس على اليتامى ضمّة؛ حتى يبلغ في نصيب كلّ واحد منهم
الزكاة.
(1) في أ «يوقف».