المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٠٦

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس

اختلف في المفاوضة:

فقول: تجب بها الزكاة وتحمل.

وقول: لا يجب فيها حمل، ولا تحمل إلا بالمشاركة في الأصل والثّمرة.

مسألة:

ومن غيره:

وسألته عن المفاوضة بين الاثنين هل يحمل مال بعضهما على بعضهما الزكاة في الثّمار وغيرها من الدراهم والدنانير والذهب والفضة؟

قال: أما الزوجان؛ فمعي أنه قد قيل: يحملان في كلّ شيء. وغيرهما عندي

مثلهما؛ إذا ثبتت المفاوضة.

ومعي

والماشية.

أنه قد قيل: لا يحملان في الذهب والفضة، ويحملان في الثّمار

وقيل: لا يحملان في الماشية، وإنّما يحملان في الثّمار. وقيل: لا يحملان في شيء، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرّق بين مجتمع من أجل الصدقة.

وقول: إنّ المفاوضة؛ إذا كانت الثّمار مختلطة، يفعل فيها الزوج ما أراد، وليس لزوجته في ذلك رأي والمفاوضة في الثّمار. ولكلّ واحد أصله، إلّا أنّ

الزوج قائم على المال يفعل في الثّمرة ما أراد وأمّا الأصول؛ فلا يجوز فعله.