الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٠٧الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
607
انتقى ما وجدته والى لوله باب [55]
المصنف تايوان (1) الدين والسلف والمضاربة
ماع كلا الزكاة
سابع الله
في
وما أشبه ذلك
صلے ميں مبارک ابن مسعو دين مبارک فارس اے
وسئل عن رجل غني له دَيْنٌ على رجل يقدر على قضاه إن لو اقتضاه (2)،
غير أنّه لم يعطه شيئًا، وحلّ وقت زكاته هل يحمل هذا على ما في يده؟ قال: معي؛ أنه قيل: إذا كان على قدرة من أخذه متى شاء؛ كان عليه زكاته. فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه وأدى زكاته.
قلت له: فالدين يكون لرجل على رجل؛ هل يكون عليه أن يطلبه إليه؟ أم على المديون أن يعطيه؟ قال: ليس (3) عليه طلبه. وعلى المديون أن يسلّم إليه دينه؛ إذا وجب عليه
وقدر عليه.
مسألة:
قال أبو سعيد الله: في رجل سلّم إلى رجل ألف درهم، وقال له: بع واشتر، ولك ربحه كله، ولا ضمان عليه فيه؟
فمعي
أنه لا يثبت عليه ذلك الشرط، وعليه الضمان أعني المضارب لربّ المال.
(1) في ح «من». (2) في أ و ب «قضاه». (3) في أ و ب زيادة «معي».