الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٠٨608
المصنف
المجلد الخامس
قيل له: فزكاة ذلك المال؛ على الدافع أم على المضارب؟
قال: معي؛ إذا ثبت معنى الضمان كان المضمون عليه دَيْنًا. وقد قيل: يُلقي عنه دينه الحال عليه، ثم يزكي ما بقي من ماله. وقد قيل عليه الزّكاة، ويؤدّي كيف شاء.
وقيل: إنه إن أراد قضاء شيء منه في سنته؛ ألقي عنه. وإن لم يرد قضاءه في سنته؛ أنّ (1) عليه الزكاة كلّها.
مسألة:
وعن التاجر إذا كان له سلف على النّاس بشى من الثمار، ويحلّ أجل التلف قبل محل زكاته، فلا يخرج له سلفه، إلى أن تحلّ عليه الزكاة. قلت: أعليه أيضًا زكاة قيمة ذلك السّلف الذي له على النّاس؟ أم زكاة قيمة الدراهم التي أسلف بها؟ أم لا زكاة عليه في ذلك؟
قال:
معي
أنه قد قيل: يزكّي عن السلف إذا حلّ؛ وكان على قدرة من أخذه.
وقد قيل: يزكّي عن رأس المال؛ ما لم يقبضه.
(1) في أ «فإن» وفي ب «كان».
«شتى» وهو خطأ.
٣٬٠٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.