المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٠٩

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

609

انتهى ما وجدته والى ارباب [56]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

سابع مكتب الميت كان النمل زكاة الذيون

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة في الدين المرجوّ، وغير ذلك (1):

فقالت طائفة: يؤدّي زكاة ما كان منه (2) على ما يرجى أخذه لكلّ سنة. منه (2) هذا قول عثمان بن عفان وابن عمر وجابر بن عبد الله وطاوس وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد والحسن البصري والزهري وميمون بن مهران وقتادة وحمّاد بن أبي سليمان والشافعي وإسحاق وأبي عبيد. وقالت طائفة: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وعطاء الخراساني وأبو زياد ومالك بن أنس. وقالت طائفة: يزكّيه إذا قبضه لما مضى من السنين. هذا قول سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأصحاب الرّأي. غير أنهم قالوا: يزكّي في الثانية بعد أن يطرح مقدار زكاة ما وجب في السنة الأولى.

السنة

وقد روينا أخبارًا عن الأوائل، أنّهم قالوا: لا زكاة في الدين؛ حتى يقبضه صاحبه، ويحول عليه الحول من يوم قبضه. هذا عن ابن عمر وعائشة أم المؤمنين وعطاء وعكرمة.

(1) في أ و ب «المأخوذ على ذلك وصوبناها من زيادات الإشراف.

(2) في ح «يقدر».