المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦١١

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [56]: زكاة الديون

المصنف

كان سفيان الثوريّ وأحمد بن حنبل يقولان يزكيه لما مضى.

611

وقال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والليث بن سعد) والأوزاعي: يزكيه لسنة واحدة. وكذلك قال مالك بن أنس في المال الذي غصبه، أو ظلمه بشيء، ثم ردّ عليه.

وكان قتادة يقول: لا زكاة في المال الضمان، وينجو منه.

قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور الضمان الغائب الذي لا يزكّى. وقال الشافعي: فيها قولان:

أحدهما: أن لا زكاة عليه لما مضى؛ حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه صاحبه، أو تكون (2) عليه الزّكاة لما مضى.

وقال أصحاب الرأي في المال يغلب عليه العدوّ أو يقبضه المرء: لا زكاة

عليه فيه.

أنه قال أبو سعيد معي يخرج في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل، نحو

ما حكى من

الاختلاف:

ففي بعض قولهم: إنّه يزكّيه لما مضى من السنين، قليلا كانت أو كثيرًا. وقال من قال: إنّه (3) يزكّيه لما مضى لسنة ثم يستقبل زكاته، فيزكيه إذا

حال حوله.

وقال من قال ليس عليه فيه زكاة؛ حتى يحول حوله من بعد أن قبضه،

ويخرج

معه كأنه فائدة استفاده.

(1) في كل النسخ «سعيد» وصوبناها.

في ب «يكون».

(3) في أ و ب «إنما».