المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦١٢

612

المصنف

المجلد الخامس

ويشبه فيه عندي ما حكي عن الشافعي من الفائدة. وإما أنّه مال بزكاته)، فيزكي عما مضى.

أحد

معنيين: إما أنه بمنزلة

وأشبه فيه بمعنى الأحكام على قول من يقول: إنّ الزّكاة شريك، أن تكون (2) الزّكاة فيه لما مضى؛ لأنه قد علم أنّ فيه الزكاة متى وجد المال وجده بزكاته. وإن لم يكن متعبدا بأداء الزكاة للعدم (3)؛ فإنّه متى وجده وقدر عليه؛ كان مالا بزكاته، كما أنه لو كان له مال ولغيره، فمتى وجده وقدر عليه كان لشريكه. وعلى قول من يقول إن كان الضمان (4) على ربّها؛ فيشبه فيه عندي أنه لم يستطع أداء الزكاة، زال عنه حكم المخاطبة لما () مضى؛ إذا كان في حال العدم. فإذا وجده؛ كان كأنه مال مستفاد. وقد انتقضت أحواله التي كان يعمل بها فيه، إلّا أن يكون له مال غيره؛ فإنّه يحمله عليه؛ إذا كان وقت زكاته في قول أصحابنا. ولا يبين لي في الفائدة في قولهم اختلاف إلا أنها محمولة على المال في وقت الزّكاة، من أي وجه كانت الفائدة).

مسألة:

اختلف في زكاة الآجل من الدين غير السلف:

فقول: لا زكاة فيه؛ حتى يحمل ويقبض.

وقول فيه الزكاة من رأس مال باعه به من العرض.

وقول: إذا حلّ؛ وجبت فيه الصدقة لما مضى من السنين.

(1) في ب «يزكيه».

(2) ناقصة من ح.

(3) في ح «زكاة المعدوم». (4) في أ و ب «بالضمان».

(5) في ب «فيما».

(6) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص

443 - 445