الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦١٣الجزء السادس / القسم الثاني - باب [56]: زكاة الديون
وقول: ليس فيه إلا حتّى يحلّ ويقدر على أخذه بمحلّه.
وأمّا السلف:
المصنف
فقول: يؤدّى من رأس ماله ما لم يحلّ؛ ولو حل؛ حتى يقبض.
وقول: حتّى يقبض.
وقول: إذا حلّ أدى عنه.
613
وقول: حتّى يقبضه. فإن حلّ ولم يقبضه؛ أدّى عن رأس ماله؛ ما لم يقبضه؛ حتى يحل ويقبض ().
مسألة:
وعن امرأة جرى بينها وبين زوجها فراق. فاصطلحا على أربعمائة درهم. ولها حليّ قد كانت تؤدّي عنه فاصطلحا قبل محلّ صدقتها. ثم جاءت صدقتها، فطلبت إلى مطلّقها. فاعتذر بالعسر، وهو معسر، غير أنها إن رفعت عليه؛ استوفت. ولكن كرهت أن ترفع عليه، وتركته إلى أن يوسر ويعطيها؟
فرأى الشيخ عليها الزكاة مع حليها.
ومن غيره
مسألة:
وقد قيل في مثل هذا إنّه ليس عليها زكاة فيما على المطلق؛ لأنه قيل: ليس عليها الزّكاة، إلّا إذا كانت على قدرة من أخذه متى شاءت أخذته. وهذا إذا لم ينصفها من نفسه، إلا أن ترفع عليه؛ فليس ذلك بإنصاف، ولا تلك على مقدرة من أخذ حقها.
وقد قيل فيه أيضًا الزّكاة؛ إذا كانت إذا رفعت عليه وصلت إلى حقها.
(1) زيادة من ب.