الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦١٤614
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
عن هاشم ومسبّح وعن رجل في يده مضاربة لرجل دراهم، فاشترى أربعين شاة، يريد بها الربح. فبقيت الغنم في يده؛ حتى حال عليها الحول. ما ترى عليه من الزكاة؛ من الدراهم أو من الغنم؟
(1)
فقالا: تقوم الغنم، ثم يعطي (1) الزكاة من الدراهم. وهو رأيهما.
قلت: فإن كانت قيمة الغنم أقل من مائتي درهم؟
قال: ليس فيها شيء.
وقال أبو عبد الله: إن بلغ فيها الزّكاة؛ ففيها شاة. وإن لم تبلغ؛ وكان له دراهم غيرها؛ قوّمت الغنم ثمنا، ثم حملت الدراهم على ثمن الغنم. فإن بلغت مائتين؛ ففيها الزكاة (2).
مسألة:
ويروى عن موسى، أو قال: بلغه أنّ
موس
قال: إنّه لم ير على المرأة في
نقدها زكاة؛ ما لم تقبضه.
ومن غيره:
R
مسألة (3)
:
قال: نعم. وذلك إذا لم تكن على قدرة من أخذه فإذا كانت على قدرة من
(1) في ح يعطي».
(2) ورد في ب زيادة: «قال الناسخ وجدت فيمن اشترى ماشية يريد بها التجارة فحال عليها الحول، فيها قولان: أحدهما أن فيها زكاة الماشية، لأنها ماشية؛ وإن لم تبلغ يردّ بها النتاج، والقول الآخر أنها تقوم في الحول ثم يؤديها على زكاة المال، وبالقيمة نأخذ، وهو قولنا. لعله قال غيره: وقال من قال: إن وجبت فيها زكاة التجارة، أو حملت على ماله وجبت فيها زكاة التجارة زُكِّيت للتجارة، وإن لم تجب فيها زكاة التجارة وجبت فيها زكاة الماشية.
وفيها قول آخر: أنها تزكى بالأوفر للزكاة». (3) ناقصة من أ و ب.