المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦١٥

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [56]: زكاة الديون

المصنف

615

أخذه؛ فإذا كانت على قدرة من أخذه، فقد قال من قال إنّه بمنزلة الدين، وعليها

فيه الزكاة.

وقد قيل بالقول الأول.

مسألة:

ومن جواب أبي المؤثر الله: وعن دَيْن لك على قوم لا يعطونك (1) إيَّاه، ولا أنت تطلبه إليهم. فسألت هل عليك في هذا الدين زكاة؟

قلت: وإنما كان هذا الدين لوالدك، هو الذي داين، ولم يعطوه الديان (2)؛

حتى مات ثم لم يعطوك أنت شيئًا، ولا طلبته إليهم. هل عليك فيه زكاة؟ فإن كنت على مقدرة من أخذه إذا طلبته؛ فإنّ (3) عليك فيه الزكاة. وإن كنت لا تقدر على، أخذه ولا تصل إلى إنصاف، أو يكون الغرماء مفاليس؛ فليس عليك فيه زكاة.

مسألة:

من كتاب أبي جابر ومن كان له دين على مفلس أو على من لا يرجوه منه (؟)؛ فلا زكاة عليه فيه؛ حتى يقبضه، ثم يعطي ما لزمه (5) من الزكاة لما مضى. وكذلك إن ذهب ماله في برّ أو بحر. ثم وجده، أو كان له في موضع؛

(1) في ب «لا يعطوك» وهو

في ح «داين الديان».

(3) في أ و ب «فأرى».

(4) ناقصة من ح. (5) في أ و ب زيادة «له».

(6) في ح «فيما».

(7) في ح «من».

خطأ.

(V)