الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦١٦616
المجلد الخامس
ولم يعلم. أو كان معه شيء (1) له أقل من مائتي درهم؛ فلم يخرج زكاة ذلك، أو ذهب الآخر؟ فإذا عاد إليه؛ فإنّه يخرج ما لزمه من زكاته لما مضى. وعلى هذا
كل ما كان من هذا الباب.
وقال بعضهم: لا زكاة فيه إلّا لسنة.
والرأي الأول هو الأكثر، وأحبّ إلي. والله أعلم (2)
مسألة:
وسألت أبا عبد الله رحمة الله: عن رجل كان معه خمسمائة درهم يزكيها. فاشترى بها متاعًا، وباعه بألف درهم إلى عشر سنين، يحل (3) له كل سنة من الألف مائة درهم؟ قال: فإذا جاء وقت زكاته، وقد حلّ له من حقه مائة درهم أخرج زكاتها، كلّما أخذ مائة درهم؛ أخرج زكاتها؛ حتى يستوفي الخمسمائة درهم التي هي رأس ماله (ه).
ثم
فإن (1) جاء الحول، فأخذ مائة درهم من الربح، وقد أتلف الخمسمائة درهم؛ لم يكن عليه في المائة درهم زكاة؛ حتى يحول على مائتي درهم منها حول، وهما في يده، وقد حلّتا له، أو (7) كانت الخمسمائة درهم التي هي رأس ماله) لم
(1) ناقصة من أوب.
(2) «والله أعلم» ناقصة من ح.
(3) في أ «تحل».
(4) في أ «إذا».
(5) في ب «رأس المال».
(6) في أ «فإذا».
(7) في أ و ب «وإن».
(8) في ب «رأس المال».
(7)