المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦١٧

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [56]: زكاة الديون

المصنف

617

يزكها قبل ذلك؛ فلا زكاة عليه في المائة التي يأخذها؛ حتى يحول على مائتي درهم) منها حول؛ وقد قبضها، أو حلّتا له عليه.

وفي موضع آخر: عن أبي عبد الله في هذه المسألة قال: يقوم عليه الطعام أو السلعة التي اشتراها بهذه الخمسمائة درهم؛ إذا جاء وقت زكاته. ثم تؤخذ

قيمة زكاة ذلك.

فإذا جاء الحول؛ قوم عليه ذلك الطعام أو السلعة، ثم يطرح ما كان أخذ منه الزكاة في العام الماضي. وما أخذ (3) إن كان تلف ما أخذه (3) طرح عنه زكاة ما أخذ. فإن (4) كانت في يده جُملت (5) عليه، ثم أخذ منه الزكاة مما بقي. هكذا (6) في كل سنة؛ حتى يحلّ الحق.

مسألة:

فيمن حضرت زكاته)، وله حَبّ في بلد آخر يباع له؛ فإن كان من سلع تجارته؛ كان عليه الزّكاة فيه متى وصل إليه؛ إذا خاف عليه خطر الطريق، وبعث به من قبل محل زكاته؛ لأنّه لا تلزمه زكاته؛ إذا صار في موضع خطر من (8) قبل محلّ الزكاة.

وإن لم يخرج هذا الشيء من موضع الأمن عليه، إلّا بعد محلّ الزكاة؛ فعليه

زكاته. فافهم تقدير الفصلين، والتمييز بينهما.

في ب «مائتين».

(2) في أوح «أخذوا».

(3) في أوح «أخذ».

(4) في ب «وإن». (5) في أ و ب «حملت».

(6) في ب «فهكذا». (7) في أ «حضرته زكاة».

(8) زيادة من ب.