الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦١٨618
المصنف
المجلد الخامس
وإن كان هذا الشيء من ثمار أصول ملكها، أو إجارات مستأجر بها؛ فليس
عليه زكاة في ثمارها (1)؛ إذا كان بيعها من بعد أداء زكاة ماله إلى أهلها. وإن بيعت هذه الأشياء، وزالت بعقدة، البيع من قبل محلّ الزكاة، وصار
ثمنها دراهم أو ذهبًا؛ فعليه الزّكاة متى وصلت من موضع الخطر. وكذلك إن بيعت بعد محلّ الزّكاة؛ ولو بقي عليه درهم من الزكاة؛ فعليه الزكاة؛ ولو كان من ثمرة ماله (2).
مسألة:
ومنه: وكل من لم يكن له إلّا دين آجل من صداق امرأة أو غير ذلك؛ فلا زكاة فيه حتى يحلّ، ثم يحول عليه حول مذ حلّ. ثم تؤخذ منه الصدقة؛ إذا بلغت فيه.
وإن كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود؛ فإذا اعتدت منه، وأماته المسلمون، وقسم ماله بعد أربع سنين. فإذا حال عليها الحول من ذلك الوقت؛ وجبت فيه الصدقة؛ إذا كانت تبلغ فيه.
مسألة:
وعن أبي سعيد؛ فيما أحسب وفيمن يؤدّي زكاة ماله في شهر معروف، فيعطي رجلًا رأس ماله مضاربة، فيجيء وقت زكاته. قلت: أعليه أن يخرج زكاة ما سلّم إلى الرجل مع زكاته؟
(1) في أ «أثمانها». (2) هذه المسألة في أ متقدّمة عن موضعها بصفحة كاملة. كما تضمنت فقرة إضافية نصها: «يوجد في من له حق على آخر فأنكره الذي عليه الحق، وقال له: إن حلفتَ سَلمتُ إليك، فأبى أن يحلف. فقول: يجب عليه الزكاة لأنه قد مكّنه باليمين. وقول: لا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه». وموضع هذه الفقرة الإضافية متقدم عن محله من الكتاب بعدة صفحات. وبدئت بـ «مسألة من الحاشية وختمت بعبارة «رجع». فهي من الزيادات المدرجة على أصل الكتاب.