المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٢٠

620

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

ومما أحسب عن أبي علي الله: وعن رجل جرح رجلًا، وثبت الجرح بالبينة. وفرض الجرح أرشًا. وإنّ صاحب الجرح لم يطلب حقه؛ حتى حال عليه الحول؟ فإذا فرض أرش الجرح دراهم وحال عليه الحول؛ ففيه الصدقة، إلا أن يكون عرضًا؛ فلا زكاة في العرض.

وإن كان الذي عليه الأرش مفلسا؛ فلا زكاة إلى يوم يؤخذ. فإذا أخذ حقه؛ ففيه الزكاة.

مسألة:

وعن رجل يتجر في إزكي)، فأسلف رجلا من أهل منح (2) ببر، وحل الحق، ووكل فيه رجلًا من أهل مَنَح فتقاضاه وباع الحبّ في وقت محلّ الصدقة؟ فأقول: إنّ زكاة ذلك الحبّ تعطى في إزكى، إلا أن يحول عليه الحول في منح. فإن حال عليه الحول في مَنَح؛ أخرج زكاته في مَنَح.

مسألة:

فيمن تزوّج امرأة على أربعمائة درهم

عليها معه حول؟

نقدا، فلم يدفعها إليها؛ حتى حال

فإن كان مليا؛ فعلى المرأة زكاة مائتي درهم من أربعمائة، وتنتظر بزكاة المائتين الباقيتين؛ حتى يدخل بها. فإذا دخل بها أخرجت زكاتها لما مضى. وقول: ليس عليها فيما مضى زكاة؛ لأنّها لم تكن مستحقة لها حينئذ؛

(1) إزكي: مدينة في داخلية عُمان، على سفح الجبل الأخضر، تبعد عن مسقط بمائة كيلومتر تقريبًا. (2) منح: مدينة في داخلية عُمان، تقع بعد نزوى في طريق صلالة، تبعد عن مسقط بمائة وستين كيلومترًا تقريبًا.