المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٢١

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [56]: زكاة الديون

المصنف

621

لو

(1) طلقها. وإن كان الأربعمائة سلّمها (2) إليها الزوج، وبقيت في يدها؛ حتّى حالت حولا مذ يوم تزوّجها؛ إن كان، مليا أو مذ يوم سلمها إليها إن كان مفلسا، فعليها زكاة الأربعمائة درهم تؤدّيها (3).

فإن (4) طلقها الزوج من قبل أن يدخل بها، ردّت عليه مائتي درهم، وهو نصف النقد. وكان (5) ما أخرجت منها من الزكاة من نفسها؛ لأنها يوم أخرجت الزكاة؛ كانت الدراهم لها. وإنّما استحقها هو من (6) يوم طلقها. قال غيره: وقيل: تؤدّي عن النّصف. فإن دخل بها؛ أدّت عن الكل لما مضى؛

لأنها قد قبضته.

وإن طلقها قبل أن يدخل بها؛ كانت الزّكاة في المائتين على الزوج؛

كانت له حينئذ.

لأَنْهَا

مسألة (7).

جواب: ورجل كان يطلب رجلًا بألف درهم قال المطلوب: اطني من ثمرتي بحقك فأخذ منه بألف درهم، فطلب إليه المصدّق الزكاة من الدراهم الألف؟ فقال: يَسْوَى الثمرُ خمسمائة درهم، وإنّما اغترضته (8) منه لأني أطلبه، ولكنك خذ صدقتك تمرًا، فهو ألزم ذلك نفسه. فالمصدّق بالخيار، إن شاء أخذ تمرًا، وإن

شاء أخذ دراهم.

(1) في ح «ولو».

(2) في ح «سلّم».

(3) في أوح «يؤديها».

(4) في ح «وإن».

(ه) في ب «وكانت».

(1) ناقصة من أ و ب.

(7) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ.

(8) اغترض الشّيء؛ جعله غرضه. والغرض؛ البغية.