المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٢٢

622

المصنف

المجلد الخامس

هو

قال غيره، أحسب أبا سعيد) وذلك إذا كان على قدرة من أخذ ماله، وليس

:

كفافًا. وأحبّ (2) ذلك بعد محل الزكاة.

مسألة:

من كتاب أبي جابر ومن كان في يده مال يزكّيه، وله دين آجل. فقال من قال من الفقهاء لا يؤخذ من دينه إلّا أن يحلّ دينه مع زكاته.

وقال من قال: يعطي الزكاة مما في يده، ومن دينه الآجل. وممن قال بذلك على ما بلغنا؛ أبو عثمان.

وفي

حفظ أبي صفرة، في مثل هذا: إنّه يخرج الزكاة من رأس مال دينه

الأجل مع زكاته.

وقال من قال: إذا جاء وقت محل صدقته من الورق، قبل محل دينه أخرج زكاته في وقته. فإذا حلّ دينه أخرج زكاته. وهو قول موسى بن علي وعلي بن عزرة. وبه نأخذ.

مسألة:

وأمّا السّلف؛ فلا زكاة فيه إلّا من رأس ماله؛ حتى يقبض ولو حلّ. وقال من قال: إذا حلّ وأمكنه قبضه؛ ففيه الزّكاة والرأي الأوّل هو الأكثر. وأما دين غير السلف؛ فإنّه إذا كان حالا في غير توان"، وهو مما تجب فيه

الزكاة؛ أخرجت منه؛ ولو لم يقبض.

(1) في ح «أبو سعيد».

(2) في ب «وأخذ».

(3) في أ و ب «توى» وهو غامض.