الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٢٣الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
623
انتهى ما وجد تد والى
باب [5]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا
ما يملك المرء من إجارة عبيده وكراء مساكنه
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
ومن الكتاب:
قال أبو بكر: واختلفوا في الرّجل يؤاجر عبيده، ويكري مسكنه بما تجب عليه من (1) الزّكاة. فكان مالك بن أنس يقول: لا تجب في شيء من ذلك زكاة
حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه.
وبه قال النعمان إذا لم يكن له مال غير ذلك.
وقال يعقوب ومحمد إذا قبض منها درهما أو أكثر زكّاه.
وبه قال أبو ثور.
هي
قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّ الإجارات الثابتة؛ بمنزلة الديون، إلّا أنّه يختلف عندي في معاني قولهم في ثبوت الكراء؛ إذا كانت الأجرة (2) سنين أو سنة أو شيئًا معروفًا:
ففي بعض قولهم: إنّه إذا كانت الأجرة صحيحة؛ كان المال مستحقا حين وقت الأجرة.
من
وفي بعض قولهم: حتّى تنقضي المدة التي وقعت عليها الأجرة من العمل
(1) زيادة من ح.
(2) في ح «الإجارة».