المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٢٤

624

المجلد الخامس

والسكن. ثم حينئذ يستحق المؤجر أجرته. فإذا استحقها بأحد الوجهين كانت مالا حالا عندي

فإذا كان على قدرة من أخذها؛ فالقول فيها عندي بمنزلة الدين الموجود (2). وإن كان لا يقدر على أخذها؛ فالقول فيها كالقول في الدين المؤيس منه، ولا يبين لي في الأجرة فرق غير معاني الديون، إلا أن يكون ثم سبب لم أقف

عليه. فالله أعلم).

ومن غيره:

مسألة:

من الحاشية: امرأة تزوّجت على ماشية بغير أعيانها، أو صالح رجل من دم) أو غيره على ماشية حالة، فحال عليها الحول؛ فلا صدقة على أحد من هؤلاء؛ حتى يملك الشيء بعينه، وتؤخذ الصدقة من التي هي في يده. لأنه ملك كله لم يخرج من يده، وإنّما هو ضامن ماشيته؛ إن شاء أعطى غير ما في يده، وإن شاء أعطى مما في يده.

ولو كانت الماشية من المهر، والصلح بأعيانها، وتزكيها المرأة والمصالح في يد من هي في يده (6)؛ أخذت صدقتها، وكان كماشية رجل مودوعة، وكانت الصدقة على مالكها؛ إذا حال الحول مذ يوم ملكها.

رجع إلى الكتاب.

(1) في ح «وجهين».

(2) في ح «المأخوذ».

(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 442، 443.

(4) ناقصة من ب.

(5) في ح «دماء».

(6) في ح والمصالح في يده».