المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٢٥

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

625

انتهى ما وجدتر و الى

بزوال اولعمرانية

باب [58]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا

ك فيما يقبضه السيد من مكاتبة عبده

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال أبو بكر: واختلفوا فيما يقبضه السّيّد من مكاتبة عبده (2):

وكان مالك بن أنس والشّافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: لا زكاة عليه في شيء من ذلك؛ حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. وقال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه إذا قبضه؛ أدّى الزكاة لما غاب عنه. وقال الأوزاعي: إذا حلّت نجومه، فأخرها؛ وهو موسر؛ زكّاه. وإن كان معسرا؛ فلا زكاة عليه.

قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّ المكاتبة بيع من البيوع.

وإن شرى المكاتب نفسه من سيّده عتقه، فإن كانت المكاتبة إلى أجل؛ فمحلّها آجالها أو ما كان منها إلى أجل وما كان منها إلى غير أجل؛ فهو حال. والحال من الحقوق. فكلّها عندي معنى واحد.

فإذا كان على قدرة من أخذه بعد محلّه كان فيه الزكاة بمعنى المال

(1) في ب ومنه ذكر قبض السيد كتابة مكاتبه».

(2) في أ و ب «مكاتبه».