الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٢٦626
المصنف
المجلد الخامس
الموجود. وما لم يكن على قدرة من أخذه؛ فمعي (1) أنه معنى المال الميؤوس
منه. وقد مضى القول فيهما (2) جميعًا (3).
مسألة:
وعن رجل ترك مائتي درهم، وعليه مائتا درهم دينا (4)؟
فزعم أنه ليس عليه فيها زكاة.
مسألة:
من جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب حمدالله إلى الصلت بن مالك: وذكرت ـ رحمك الله ـ في رجل كانت) له دية على قوم، وكانوا يدعونه
إلى قبضها. فكره إلى أن خلا لها سنون كثيرة. ثم بدا له قبضها. فأخذها. وقلت: إن كان الدين عليهم الدّية؛ كانوا مفاليس إلى أن وقع لهم ميراث
ويسار أو رفد، وأخذ حقه منهم؟ فإن كان أخذ إبلا؛ فلا زكاة عليه فيها. وإن كان الحاكم فرض له أرشه دراهم، فأخذها صاحبها دراهم؟ فما فرض الحاكم؛ فعليه الزكاة من يوم حلّت لما خلا إلى يوم قبضها.
حلت إلى يوم قبضها؛
وكذلك إذا قبضها من المفلس؛ فعليه الزّكاة مذ يوم إذا كانت مائتي درهم أو أكثر، ويطرح عنه كلّ سنة ما وجب عليه من الزكاة في
السنة الأولى.
في أ و ب «فمعناه».
(2) في أ «فيها».
(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 445.
(4) ناقصة من ب.
(5) في ح «كان». (6) في أ و ب «لسنته».