المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٢٧

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [58]: فيما يقبضه السّيد من مكاتبة عبده

المصنف

ومن غيره:

627

وفي الحاشية، أرجو أنه أبو سعيد، قال: وهذا إنّما الزكاة في الدراهم، مذ يوم حلّت له الدراهم، مذ يوم حكم بها الحاكم. وإلا فالدية إبل لا زكاة فيها، إلا أن يحكم بها الحاكم دراهم.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: إنّ المرأة تحاسب على زكاة نصف عاجلها؛ ما لم يدخل

بها زوجها. فإذا دخل بها زوجها؛ كان عليها زكاة الجميع.

قال: الذي وجدت عن أبي سعيد في هذا اختلافًا فيه ردّ منه.

وقال من قال: تحاسب على الزّكاة؛ إذا كان الصداق حالا؛ إذا جاء وقت زكاتها، وتكون بمنزلة من له دَيْنٌ على غيره.

وقال من قال: لا تحاسب عليه، ولا زكاة عليها فيه؛ حتى تقبضه. فإذا قبضته؛ أخرجت زكاة ما مضى. والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل باع تمرًا إلى سنة، ثم جاءت السنة؟

فقال الشيخ ومسبح: لا صدقة عليه.

ومن غيره قال نعم قد قيل: لا صدقة عليه في الآجل حتى يحلّ قبضه)،

ثم يحول عليه حول مذ حلّ.

وقال من قال عليه فيه الصدقة (2)، ويؤدّيها عنه، كلّ حول إلى

محله.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ح «الزكاة».