الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٢٨628
المصنف
المجلد الخامس
وقال من قال: عليه الصدقة لما مضى؛ إذا جاء محلّ الدين.
وكذلك الزكاة في (1) صداق المرأة:
قال من قال: لا زكاة عليها فيه؛ حتى تقبضه
وقال من قال: إذا كانت على مقدرة من أخذه؛ فعليها الزكاة.
مسألة:
أخذه؛
أنه قد قيل: عليها زكاة النّصف؛ لو كانت على مقدرة من ومعي؛ ما لم يدخل بها. فإذا دخل بها؛ كان عليها زكاة الجميع؛ إذا كانت على مقدرة من أخذه على قول من يقول بذلك.
مسألة:
من
من جواب أبي عليّ إلى أبي مروان وعن رجل هلك بعمان، وله زوجة، ولها (2) دين عليه دنانير أو دراهم قد أثبتها على نفسها بكتاب وشهود، وزوجته بالبصرة أو بغيرها. فلمّا هلك؛ ظهر ذلك. وقد خلا لذلك سنون. وعلم أنّ الزوجة لا دين عليها. فسئلت عن الزّكاة في السنين الماضية. فقالت الزوجة: إنّه لا دين عليها بحجة، أو كانت غائبة؟
فلا أحبّ أن يتعرّض لما كان لها؛ إن شاء الله وكل.
(1) «الزكاة في» ناقصة من ح. (2) في أوب «بعمان، ولزوجته».