المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٢٩

الجزء السادس / القسم الثاني

انتهى ما وجدتر و الى

المصنف

629

باب [59]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحم والا في المعروف في الزكاة والاقتصاد في المال

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

قال أبو المؤثر: رفع إلينا الحديث في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشَتِ﴾ [الأنعام: 141] الآية.

فذكر لنا أنّ ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كان له خمسمائة نخلة. فجدّها، ثم فتح الباب، ثم حلف لا يردّ منها سائلًا حتى توارى بالحجاب. فأمسى وقد أنفقها، ولم يبق لعياله منها شيء. فأنزل الله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوشَتِ﴾ [الأنعام: 141]. قالوا: هو الكَرْمُ منه ما هو معروش محشى، ومنه ما هو قائم على ساقه، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ} [الأنعام: 141].

ج

يقول: {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِها وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ) [الأنعام: 141]. سمعت بعض المفسرين يقول: كُلُوا مِن ثَمَرِهِ، النخل؛ الرطب، والعنب؛ العناقيد الرطبة. ثم قال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]؛ إذا أينع وصار الرّطب تمرًا يابسًا، وصار العنب زبيبا يابسا.

وقد اختلف المفسرون في حقه

فقال بعضهم: الزكاة المفروضة.

حصاده:

يوم

وقال بعضهم: هو حق غير الزّكاة المفروضة تعطى عند صرام النخل والزبيب

والزرع، شيئًا مرضوحًا، ليس يسمى بكيل وبوزن.