المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣١١

الجزء الأول - باب [15]: في القياس

المصنف

311

(1)

الصّلاة، إذا انفلت المصلّي منهما توضأ وبنى على صلاته. ولم يقيسوا هذه الأحداث. السُّنَّة على غيرها من

وكذلك ما أجمعوا عليه من أنّ المحدث من الجنابة إذا صلّى بقوم وهو غير عالم بجنابته، أنّ صلاته وصلاتهم فاسدة، وعلى الجميع الإعادة، فإن خرج الوقت كانت صلاتهم ماضية ولم يلزموهم الإعادة (3)، ثم تركوا القياس على ما أجمعوا عليه من هذا الحدث ليقيسوا عليه غيره من الأحداث.

(4)

مسألة (3):

اختلف الناس في القياس على أربعة أضرب فذهب بعضهم إلى إثباته في التوحيد (4) والأحكام جميعًا، وذهب آخرون إلى إثباته في التوحيد ونفيه في الأحكام، وذهب آخرون إلى إثباته في الأحكام ونفيه في التوحيد، وذهب آخرون إلى نفيه في الحالين جميعًا، وهذا قول داود وأصحاب (5) الحديث.

(6)

(V)

والقياس في نفسه (1) هو تشبيه للشيء بغيره، والحكم به هو الحكم للفرع بحكم أصله، إذا استوت علته وقع الحكم من

ومثل

أجله.

ذلك أن الله جل ذكره، حرّم قفيز (8) البُرّ بقفيزين على لسان

(1) في م «لم».

(2) «كانت صلاتهم ماضية ولم يلزموهم الإعادة» ناقصة من أ.

(3) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 155.

(4) في أ «بالتوحيد».

(5) في جامع ابن بركة وبعض أهل، ج 1، ص 155.

في جميع النسخ في نفيه»، وعثرنا على الصواب في جامع ابن بركة، ج 1، ص 155.

(7) في م «وهو».

(8) القفيز: مكيال.