المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣١٢312
صلى الله
المصنف
المجلد الأول
نبيه). وأجمع القائلون بالقياس أنّ القفيز (2) من الأرز بقفيزين حرام
مثله، لأنه مساويه (3) في علته التي وقع التحريم بها.
ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على استوائهما في التحريم؛ في (4) العلة التي وقع التحريم من أجلها؛ ما هي؟ فزعم قوم فزعم قوم أنّ البُرَّ إنّما حرم (5) لأنه مكيل، والأرز مكيل مثله.
وقال بعض: لا بل من أجل أنّه مأكول، والأرز مأكول مثله.
وقال قوم: لا، بل التحريم لأنه مكيل ومأكول والأرز في هذين المعنيين
مساو له (6).
وقال بعضهم: لا، بل وقع التحريم لأنّه مقتات مدخر، والأرز أيضا في هذا
الباب مثله.
وقال آخرون: وقع التحريم لأنه يزكى، والأرز أيضا (7) مثله يزكى
(9) (A)
(1) كان هذا عمل الصحابة كما روي عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: أن لا يشتري أحدكم دينارًا بدينارين، ولا درهما بدرهمين، ولا قفيزا بقفيزين، إني أخشى عليكم الرماء، وإني لا أوتي بأحد
فعله إلا أوجعته عقوبة، في نفسه وماله».
شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب الصرف، باب الربا ـ حديث: 3787.
(2) في م «قفيزا».
(3) في جامع ابن بركة «مساوٍ له»، ج 1، ص 155.
(4) في م «وفي».
(5) في م «إنما هو حرام».
«متشابهة».
(6) في أ «مساوية»، وفي ح
(7) زيادة من أ.
(8) في ح يزكى مثله».
(9) انظر جامع ابن بركة، ج 1، ص 155، 156.