المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٣٦

636

المصنف

المجلد الخامس

انتقى ما وجدته والى

باب [62]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ سل كل الفن ما يجب على من اتهم بالزّكاة

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

عن أبي المؤثر قال: وقال بعض المسلمين من اتهم بغلول الزكاة؛:

استحلف.

وقال بعضهم: لا يحلّف أحد على الزّكاة. وذلك إلى أمانتهم. وبالقول

الأوّل نأخذ.

مسألة:

في استحلاف أرباب الأموال على ما أظهر (1):

من كتاب الإشراف

قال أبو بكر: واختلفوا في استحلاف أرباب الأموال، على ما أظهروا من

الصدقات:

فقال طاوس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: لا يستحلفون؛ لأنهم مؤتمنون على أموالهم.

وقال مالك بن أنس والشّافعي وأبو ثور والنّعمان: يستحلفون؛ إذا اتهموا.

(1) «على ما أظهر» ناقصة من أ و ب.