الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٣٦636
المصنف
المجلد الخامس
انتقى ما وجدته والى
باب [62]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ سل كل الفن ما يجب على من اتهم بالزّكاة
پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے
عن أبي المؤثر قال: وقال بعض المسلمين من اتهم بغلول الزكاة؛:
استحلف.
وقال بعضهم: لا يحلّف أحد على الزّكاة. وذلك إلى أمانتهم. وبالقول
الأوّل نأخذ.
مسألة:
في استحلاف أرباب الأموال على ما أظهر (1):
من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: واختلفوا في استحلاف أرباب الأموال، على ما أظهروا من
الصدقات:
فقال طاوس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: لا يستحلفون؛ لأنهم مؤتمنون على أموالهم.
وقال مالك بن أنس والشّافعي وأبو ثور والنّعمان: يستحلفون؛ إذا اتهموا.
(1) «على ما أظهر» ناقصة من أ و ب.
٣٬١١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.