المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٣٧

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [62]: ما يجب على من اتهم بالزكاة

637

قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ نحو ما حكى من

هذا الاختلاف (1).

مسألة (2):

وجدت أن المتهم (3) بكتمان الزكاة؛ يحلّف: «والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؛ أنك ما كتمت ولا سترت مالا عندك يجب الله تعالى فيه حق من

الزكاة».

مسألة (4):

في زكاة من كان معه مال وأقر به لغيره

رجل قدم بمال فسئل عنه، وطلبت إليه صدقة. فقال: لذمي؟ فإنّه لا يصدق، إلّا أن يقيم بيّنةً، أو يكون ممن لا يُتهم.

(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 469.

(2) ناقصة من أ.

(3) في ب «الذي يتهم».

(4) في أ «باب».