الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٣٧الجزء السادس / القسم الثاني - باب [62]: ما يجب على من اتهم بالزكاة
637
قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ نحو ما حكى من
هذا الاختلاف (1).
مسألة (2):
وجدت أن المتهم (3) بكتمان الزكاة؛ يحلّف: «والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؛ أنك ما كتمت ولا سترت مالا عندك يجب الله تعالى فيه حق من
الزكاة».
مسألة (4):
في زكاة من كان معه مال وأقر به لغيره
رجل قدم بمال فسئل عنه، وطلبت إليه صدقة. فقال: لذمي؟ فإنّه لا يصدق، إلّا أن يقيم بيّنةً، أو يكون ممن لا يُتهم.
(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 469.
(2) ناقصة من أ.
(3) في ب «الذي يتهم».
(4) في أ «باب».
٣٬١١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.