الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٣٨638
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
الاول باب [63]
ـرو
المصنف قتلوه ان شال ما ذكر وجوب الزكاة من الثّمار المحبسة أصولها
(1)
مثل الصوافي والفقراء والأرض الخراجيّة وما أشبه ذلك
صليں مبارکاں مستي دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف
(1)
وقال أبو بكر: قال مالك بن أنس (3) في الحوائط المحبّسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم: تؤخذ منها الزكاة.
وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة، تكون خمسة أوسق. وروينا عن مكحول أنّه قال: لا زكاة فيها وروي ذلك عن طاوس.
وقال أحمد بن حنبل: إذا أوقف أرضًا على المساكين، لا أرى فيها العشر، إلّا أن يوقف الرّجل على ولده، فيصيب الرّجل خمسة أوسق، ففيها
الصدقة.
وقال أبو عبيد: إذا كانت الصدقة على أهل الخراج؛ فلا زكاة فيها. وإن كان على قوم بأعيانهم؛ ففيه الصدقة. قال أبو بكر: هذا حسن.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إذا كان الوقف على الفقراء، أو على المساكين، أو في سبيل الله، أو ابن الشبيل، على وجه
(1) في ب «من».
(2) «وما أشبه ذلك» ناقصة من ح.
(3) ناقصة من ح.