الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٣٩المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [63]: ذكر وجوب الزكاة من الثّمار المحبسة أصولها
639
الإطلاق، أو لسبيل من سبيل الله تبارك وتعالى، أو لشيء من الفضائل؛ إنّ هذا كله لا زكاة فيه؛ لأنّ هذا ليس ممن (1) خوطب بالزكاة.
وإن كان لقوم معروفين ممن يزول حكم وقفهم إلى ملك معروف؛ ولو لم ينتقل إلى مواريث، إلّا أنّه يقع على أملاك معروفة؛ فعلى أصحاب الأملاك من المتعبدين بحكم الزّكاة؛ إذا ثبت معنى الزكاة في المشاع، على قول من يقول بذلك.
وكذلك إن (2) اقتسموا (3)، فوجب (4) لكلّ واحد منهم في حصته ما تجب فيه الزكاة؟ فلا اختلاف في ذلك في وجوب الزكاة في هذا المعنى. وهذا
الوجه من الوقوف (5) (6)
ومن غير الكتاب:
وفي جواب أبي زياد الله: وعن زكاة الصوافي؟
فقيل: فيما بلغنا فيها أقاويل ثلاثة):
قال
من قال: لا زكاة على العمال؛ حتّى يبلغ لكل واحد ثلاثون جريًا. وقال قوم: إذا بلغت حصة (8) العمّال ثلاثين (9) جريا؛ أخذ من كل
واحد منهم من حصته الزكاة.
(1) في ح «من».
في ب «إذا». (3) في أ «قسموه».
(4) في أ «فوجبت».
(5) في ب «الوقف».
(6) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 339، 340.
(7) في ب «ثلاثة أقاويل».
(8) زيادة من ب.
(9) في ح «ثلاثون» وهو خطأ.