الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٤٠640
المصنف
المجلد الخامس
وقال من قال: الصوافي بمنزلة (1) قطعة واحدة. فإذا بلغ في الصافية الزكاة؛ أُخِذ من العمال مما قل أو كثر الزكاة.
ومن غيره:
وقال من قال: لا زكاة في الصوافي؛ لأنّ أصلًا الله؛ ليس مما تجب فيه الزكاة.
من جامع أبي محمد:
مسألة:
وليس في الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة؛ لأنّها لا يملك غلّتها (2) معيّن
في الناس.
(1) في ب «في منزلة».
ملك عليها معنى».
٣٬١١٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.