المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٤٠

640

المصنف

المجلد الخامس

وقال من قال: الصوافي بمنزلة (1) قطعة واحدة. فإذا بلغ في الصافية الزكاة؛ أُخِذ من العمال مما قل أو كثر الزكاة.

ومن غيره:

وقال من قال: لا زكاة في الصوافي؛ لأنّ أصلًا الله؛ ليس مما تجب فيه الزكاة.

من جامع أبي محمد:

مسألة:

وليس في الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة؛ لأنّها لا يملك غلّتها (2) معيّن

في الناس.

(1) في ب «في منزلة».

ملك عليها معنى».