الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٤١الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
641
انتهى ما وجدتر و الى
الباب [64]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
في وجوب العشر من أرض الخراج
صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وجوب العشر، فيما يخرج من أرض
الخراج من الحب: فقال أكثر أهل العلم: العشر في الحبّ، والخراج على الأرض. كذلك قال عمر بن عبد العزيز وربيعة بن عبد الرّحمن والزهري ويحيى الأنصاري ومالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد.
وقالت طائفة قليلة عددها: لا يجب فيما أخرجت أرض الخراج العشر، ولا نصف العشر.
قال أبو بكر: فلا معنى لقول خالف قائله الكتاب والسنة.
فأما في الكتاب؛ فقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. وأمّا في السُّنَّة؛ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (2).
(1) في ب «في».
(2) سبق تخريجه.