المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣١٣الجزء الأول - باب [15]: في القياس
مسألة (1).
المصنف
313
- من الكتاب
باب في الربا (2)
قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا} (البقرة: 275]. واختلف الناس في معنى الربّا، فرجع كل واحد إلى ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبرّ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (4)
(4)
وقال قوم: قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه، وهو في شيئين فيما يكال وفيما يوزن، فكل (5) شيء مما يكال أو يوزن مما نص عليه بعينه (6) أو لم ينص عليه بعينه، فالربا فيه)، لأنه نهى (9) عن ذلك صلى الله عليه وسلم لما يدخل في الكيل والوزن، وكل (10) شيء من طعام أو غيره ففيه الربا. فهذه علة (11) أصحاب علة (11)
هذا الرأي.
(1) ناقصة من م.
(2) هذا العنوان زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 93.
(3) في أ «قد
خطأ. جمع» وهو
(4) لفظ الحديث عند مسلم: «عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح،
فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء».
مثلا بمثل، يدا بيد،
صحيح مسلم ـ كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - حديث: 3056.
(5) في أ «وكل». (6) ناقصة من أ و م، وفي ح «قولا».
(7) «أو لم ينص عليه بعينه» ناقصة
(8) في ح والربا وقع فيه».
(9) في أ ينهى».
«
(10) في أ «فكل».
أ.
من
(11) في جامع ابن بركة «كلمة» ويبدو أنه خطأ. ج 1، ص 93.