الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٤٣الجزء السادس / القسم الثاني - باب [64]: في وجوب العشر من أرض الخراج
المصنف
643
وفي بعض قولهم: إنّ على شريكهم الزّكاة على حال؛ إذا كان جملة ما في أيديهم من مال الله ما تجب فيه الزكاة؛ إذا كان عاملًا في هذا الفصل. وإذا لم يكن عاملا، وكان داخلا فيه بسبب مشاركة؛ فلا يكون تبعا لهم؛ حتى تجب في زراعته هو الزكاة.
وفي بعض القول: حتّى تجب عليه في ماله خاصة الزكاة، كل واحد من الشركاء على الانفراد. ولو كانت الزراعة واحدة؛ لم يحمل بعضهم على بعض. وفي بعض (2) القول: إنّه إذا كانت الزراعة واحدة، فيصيب جميع الشركاء ما تجب فيه الزكاة وجب عليهم وحملوا على بعضهم بعضا (3).
مسألة:
ومن جامع أبي محمد والأرض الخراجيّة؛ إذا بلغت فيها الزكاة؛ كانت الزّكاة في الكل، ولا يسقط الخراج شيئًا من الزّكاة؛ لأنّ الخراج بمنزلة الإجارة للأرض. فأرض عُمان ليست بأرض خراجية.
(1) في ب «القول».
(2) وفي بعض زائدة في أوب.
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 365 - 368.