المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٤٤

644

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولعمرانية

باب [65]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ

(1).

ساج كتاب المصنف وكان لون في زكاة الصوافي

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے

وعن رجل طلب إلى الإمام صافية وزرعها فوصلت ما تجب فيه الزكاة. هل

عليه زكاة؟

قال: معي؛ أنه قد قيل: لا زكاة عليه.

وقال من قال عليه الزّكاة.

وأما إذا زرعت للإمام لجملة مصالح الإسلام؛ فلا زكاة فيها. ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ لأنهم أهلها، ولا زكاة عليهم.

مسألة:

وقال أيضًا في عمّال الصوافي: هل عليه زكاة؟ فقال: قالوا فيها ثلاثة أقاويل:

قال من قال: لا زكاة عليهم؛ لأنّ الأصل فيء.

وقال من قال: إذا أصاب العامل الواحد ثلاثمائة صاع؛ أخذ منه الزكاة

ما أصاب ولا زكاة فيما أقل (2) من ذلك.

(1) في ب «ذكر» وهو خطأ.

(2) في أ عليهم في أقل» و ب «عليه في أقل».