الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٤٥المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [65]: في زكاة الصوافي
645
وقال من قال: إذا بلغت الصافية ثلاثمائة صاع؛
أخذ
(1)
منهم زكاة ما أصاب،
كان قليلًا أو كثيرًا.
والقول الأوسط، أحبّ إلينا. وبه نأخذ.
ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا كلّه.
وقال من قال أيضا (2): إنّ الصوافي كلّها مال واحد. وإنّ العامل تبع للمال. وإن عليه في حصته الزكاة (3)؛ إذا أصيب من جميع الصوافي ثلاثمائة صاع؛ لأنّ العامل تبع للمال، فعليه في حصته الزكاة.
وقال من قال: إذا أصاب العمّال من الصافية ما تجب عليهم في حصصهم الزكاة؛ حمل بعضهم على بعض، وكانوا شركاء في حصصهم، كأنه مال مشاع. وكذلك (4) سائر الشركاء غير العمال. وقال
من قال: يحمل العمال وسائر الشركاء في زراعة الصافية، بعضهم على بعض. إذا كانت زراعتهم مشاعة مشتركة؛ فقد وجب عليهم في حصصهم الزكاة. كانت حصصهم كأنها (0) شركة؛ وجبت فيها الزّكاة، ويطرح عنهم ما استحقته (6) الصافية؛ لأنّه ليس في حصة الصافية زكاة. ثم تؤخذ منهم الزكاة؛ إذا بلغ في جميع مالهم الزكاة. كل واحد ما لزمه.
وقول: لا زكاة في الصافية على العامل، ولا على غيره، وجب فيها الصدقة أو لم تجب، أصاب كلّ واحد من العمّال ما تجب فيه الصدقة أو لم يصب. وقول: على جميع الشركاء الزّكاة، من عامل أو شريك، إلا حصة الإمام؛
لأنه استحق بالأصل. والأصل لا صدقة فيه.
في ب «منه».
أ و ب «وقال أيضا
من
قال».
(3) في أ «الزكاة في حصته».
(4) في ح «كذلك».
(5) في ح
(6)
«كأنه».
(6) في أ و ب «تستحقه».