الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٤٦??
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدتر و الى
بدو الاولعمرانية
باب [66] الحروان
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ ملكي زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب
صلے ميں مبارک ان منجي دين مبارک فارت ارے
قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير
والتمر والزبيب.
واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار (3):
فقالت طائفة: لا صدقة إلا في هذه الأربعة الأشياء.
هذا قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن (3) بن صالح وعبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم
وأبي عبيدة.
وفيه قول ثان وهو ضمّ السُّلت إلى الأصناف الأربعة (4). هذا قول ابن عمر. قيل: إنّ السّلت نوع من الشعير. فإن كان هكذا؛ فهو موافق لقول هؤلاء. وفيه قول ثالث: وهو ضمّ الدّرة إلى الحنطة والشعير والزبيب والسلت هذا قول إبراهيم النخعي
(1) في ب «ذكر».
في ح «من الثمار».
(3) في ح «ومحمد».
(4) في النسخ «الأربع» والصواب ما أثبتنا.