الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٤٧المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [66]: زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب
647
وفي قول آخر وهو إيجاب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزّيتون. روينا هذا القول عن ابن عبّاس.
وفيه قول خامس: وهو إيجاب الصدقة في النّخل والعنب والحبوب كلّها. هذا قول عطاء بن أبي رباح ومكحول وعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان.
وقال الزهري: في القطانى العشر.
وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي.
وفيه قول سادس: وهو ما جمع ما زرعه (1) الآدميون، ويبس ويدخر، ويقتات به مأكولا، خبزًا أو سويقًا أو طحنًا، ففيه الصدقة.
مسألة (2)
في الزرع متى تجب فيه الزكاة؛ إذا نضج وأدرك، وإذا حصد وديس وصار حبا؟ قال: إذا أدرك قبل، فإن أخذ مقدار حقه، وودع في الأرض من الزّرع
بقدر الزكاة؟
قال: عليه أن يؤدّي أمانته إلى أهلها.
قيل: فهل يقسمه سنبلا، ويسلّم مقدار الزكاة سنبلًا إلى الفقراء؟
فإن سلّم ما يجب عليه بحكم أو احتياط؛ فليس عليه عندي
أكثر
ذلك.
من
مسألة:
والقطاني فيها الزكاة، وليس في الأبازير ولا القت ولا القتاء، ولا حبوب
البقول، ولا السوس صدقة.
(1) في أ و ب أن يزرعه».
(2) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ و ب.