المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٤٨

648

المصنف

المجلد الخامس

ولا يؤخذ من شيء من الشجر صدقة، إلّا النخل والعنب.

هذا قول الشافعي.

وقد اختلف فيه عن أحمد بن حنبل، فحكي عنه أنه قال كما قال أبو عبيد. وحكي أنه قال: كلّ شيء يدخر ويبقى؛ ففيه الزكاة.

(2)

وقال إسحاق: كلّ ما وقع عليه اسم الحبّ؛ وهو (1) مما يبقى في أيدي الناس، مما يشترى (2) في بعض الأزمنة عند الضرورة طعامًا لقوم؛ فهو حبّ يؤخذ منه العشر.

جميع

وقال أبو المؤثر: في الحنطة والشعير والأرز والحمص والعدس والذرة، وكلّ ذلك مما يؤكل ويدخر والتمر الزبيب والسّلت والدخن واللوبيا والقرطم

وما أشبه ذلك صدقة.

وقال أصحاب الرأي في الحنطة والشعير والحلبة والتين والزيتون والذرة والزبيب والسمسم والأرز وجميع الحبوب كلّها؛ إذا كان ذلك في أرض الصدقة العشر (3).

قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني (4) قول أصحابنا؛ بما يشبه الاتفاق من قولهم: إنّ الزّكاة مما أنبتت الأرض في ستة أصناف، وهو التمر والزبيب والبر والذرة والشعير والسّلت.

واختلفوا في معنى السلت

فقال من قال: إنّه الشّعير الأقشر. والذي يثبت هذا منهم؛ لا يرى في سائر ما أنبتت الأرض صدقة، غير هذه الأصناف (ه).

(1) في ح «فهو»

(2) في أ و ب «يسير».

(3) في ب «والعشر».

(4) ناقصة من ح.

(5) في أ و ب «الصنوف».