الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٤٩المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [66]: زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب
649
وقال من قال: إنّ السّلت؛ هو سائر الحبوب، مما يستبقى في أيدي الناس ويقتات، به مما هو سنبلة. وما كان على غير معنى السنبلة في جميع
فلا زكاة فيه.
ذلك؛
وقال من قال: إنّ السّلت جميع ما وقع عليه اسم الحبّ، مما كان في سنبلةً أو قرونا، مثل الباقلا واللوبيا وأشباه ذلك.
وما كان سنبلة هو مثل الدخن والأرز وأشباه ذلك؛ فعلى حسب هذا يخرج معاني في قولهم عندي.
ولا أعلم في غير هذه الصنوف معهم زكاة. ولو كان يبقى في أيدي الناس، مثل الثوم والبصل وأشباه ذلك، ولو كان يقتات به.
ولا أعلم مراد قولهم: إنّ الزّكاة تجب في شيء مما أنبتت الأرض، إلّا في المأكول، إلّا أنّه قد يوجد عن بعضهم إن في القطن الزكاة).
ولا أعلم ذلك مما عمل به الأئمة إلا أنه قد يوجد أنه عرض على بعضهم، فلم يثبته، فقال له السائل: أفأضرب عليه؟ قال: لا. فالله أعلم ما أراد بذلك، إنّه لم يخرج معه إلى معنى الباطل، أو كان له فيه نظر (2).
مسألة:
(2)
ومن كتاب أبي جابر والصدقة في الثّمار في التمر والزبيب.
الصدقة.
ومن غيره: عن أبي زياد: إنّ الزّبيب يحمل على التمر في ومن غيره: ولا يحمل الزبيب على التّمر؛ إذا لم تجب في أحدهما الزكاة ولا البقر على الإبل، ولا الإبل على البقر. رجع.
(1) في ب «زكاة».
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 359 - 360.